ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه Empty طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الجمعة ديسمبر 10, 2010 3:30 pm

    طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه
    انه في يوم
    بناء علي طلب السيد /                            المقيم              ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
    أنا /                          محضر محكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة.............
    السيد /                                     المقيم                     
      مخاطبا مع / ..................
    وأعلنته بالأتي
    الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في -----  بمهنة ----- بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات التالية :-
     
     
    وقد قدر المعلن إليه مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م  .
    وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على ما انتهت إليه اللجنة .
    وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على :  يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                  الابتدائية الدائرة                    أو الجزئية                الكائن مقرها بجهة                 بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم                الموافق             لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
    ولأجل العلم /

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:14 pm