ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره Empty دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الجمعة ديسمبر 10, 2010 3:16 pm

    دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره
    إنه في يوم                        
    بناء علي طلب السيد /                                المقيم                
    ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................... المحامي
    أنا /                                 محضر محكمة                           الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
    السيد /                            المقيم                             
      متخاطبا مع / .....................
    وأعلنته بالاتي
    بتاريخ                التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره            وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                  الابتدائية الدائرة                    أو الجزئية                الكائن مقرها بجهة                 بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم                الموافق             لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره                    هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من                 إلي                والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.
    لأجل العلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:18 pm