ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية Empty دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الجمعة ديسمبر 10, 2010 10:59 am

    دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية
    انه في يوم
    بناء علي طلب السيد /                                المقيم                 ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
    أنا /                          محضر محكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
    السيد /                                     المقيم                     
      مخاطبا مع/ ...............
    وأعلنته بالأتي 
    يعمل الطالب تحت إدارة وإشراف المعلن إليه في مهنة ----- بأجر قدره -----   ( في الشهر أو في اليوم . بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو بدون عقد مكتوب ) ومن حيث أنه بتاريخ ----- ألم بالطالب مرض أقعده عن العمل لمدة          يوما وحين من الله عليه بالشفاء وعاد لمباشرة عمله فوجئ باقتطاع أجره عن أيام الأجازة المرضية وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 79/75 بشان التامين الاجتماعي الموحد ضد أمراض المهنة وإصابات العمل ويسدد الاشتراك عن هذا التامين كما أن ذلك لا يعفي المعلن إليه من المسئولية ويحق للطالب أن يسترد أجره عن أيام الأجازة المشار إليها استناداً إلى نص المادة 45 من قانون العمل الموحد رقم 1 لسنة 2003م والتي تنص على للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي ، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر  وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                  الابتدائية الدائرة                    أو الجزئية                الكائن مقرها بجهة                 بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم                الموافق             لكي يسمع الحكم  بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ             قيمة أجره المتقطع عن أيام الأجازة المرضية التي قام بها علي نحو ماهو موضح بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة
    ولأجل العلم /

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 7:26 am