ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة Empty دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الجمعة ديسمبر 10, 2010 10:30 am

    دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة
    انه في يوم ............... الموافق...... /...../ ......
    بناء على طلب السيد /...................المقيم ......... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن ......................... 
    أنا ........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
    السيد / ................... المقيم .............. قسم ............ محافظة........
    مخاطبا مع / .....................
    وأعلنته بالأتي
    بموجب عقد إيجار مؤرخ .../.../.....  استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال في ..................... 
    إلا أن المعلن إليه قد قام باستعمال العين بطريقة ( مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ) .
    وحيث انه تنص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه : " إذا ثبت بحكـم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة – أو ضارة بالصحة – أو منافية للآداب – أو ضارة بسلامة المبني ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ".
    وقد ثبت استعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائي النهائي رقم....... لسنه........ الصادر من .... وكذلك المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على  أنه : " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت  "  .
    وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة
    الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجلة لتوافر الاستعجال
    المتمثل في الإضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ...............
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
    ولأجل العلم /
    السند القانوني : المادة 18/د  من القانون رقم 136 لسنه1981 - المادة (45) من قانون المرافعات

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:49 pm