ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    دعوى اخلاء للتأجير من الباطن

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    دعوى اخلاء للتأجير من الباطن Empty دعوى اخلاء للتأجير من الباطن

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الجمعة ديسمبر 10, 2010 9:26 am

    دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
    انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........
    بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............
    ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى .................
    انا ........... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
    السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........
    مخاطبا مع / .................
    واعلنته بالأتى
    بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى............. بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة ....................
    وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .
    وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
    وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
    "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
    ( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ
    ( ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ............. " .
    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
    " حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " .
    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../..../..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
    ولاجل /
    السند القانونى: المادة 18 فقره ( ج ) من القانون 136 لسنة 1981

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:13 pm