ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ashrafelshehwy

أهلاًبك زائرنا الكريم
نتمى ان نستطيع تلبية كل رغباتكم
والاجابة على كل أسئلتكم
ملحوظة
الاًراء الشخصية هيا على مسؤلية كاتبها

ashrafelshehwy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أستشارات قانونية أبحاث اًراء ومقترحات كل ما يتعلق بالمسائل القانونية


    انذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء

    اشرف الشهاوي
    اشرف الشهاوي
    Admin


    عدد المساهمات : 120
    نقاط : 377
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010

    انذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء Empty انذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء

    مُساهمة من طرف اشرف الشهاوي الخميس ديسمبر 09, 2010 1:58 pm

    انذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء
    أنه في يوم ............. الموافق   ..... / ..... / ...........
    بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى  .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ ...............المحامي الكائن في دسوق شارع الشركات .
    أنا............. محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
    السيد/  .................... المقيم فى .................. قسم  ........... محافظة .........................
    مخاطبا مع................. /
    وأنذرته بالأتي
    يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ وقدره ........... بموجب ( سند الدين ) المؤرخ ...../ ...... / ....... ،
    والمستحق الأداء بتاريخ ...... /.../ ....... ، أو مستحق الأداء عند الطلب .
    وحيث أن هذا الدين ثابت بالكت
    ابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار ( أو منقولا
    معينا بذاته أو بنوعه ومقداره ) وغير متنازع فيه وفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص
    على أنه : استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره  ، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب علي إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى  .
    وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه : على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
    وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المـنذر إليه بالوفاء بالدين خلال ( أكثر من خمسة أيام ) من تاريخ استلامه هذا الإنذار ، والإ سوف يضطر آسفا لاستصدار أمر أداء  .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا
    الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة
    الدين المستحق الأداء بتاريخ ... / .... / ..... وذلك خلال ( ) يوما من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ، وفى
    حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه
    ومنها استصدار أمر أداء ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
    ولأجل العلم /
    السند القانوني: المواد 201 ، 202 من قانون المرافعات

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 7:39 am